الشيخ فاضل اللنكراني

652

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ ثامنها : التبعية ] ثامنها : التبعية ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان ، أو جدّاً ، أو امّاً . وأمّا تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه ، فمحلّ إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة . ويتبع الميّتَ بعد طهارته آلاتُ تغسيله : من الخرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي غسّل فيها ، ويد الغاسل ، والخرقة الملفوفة بها حين غسله . وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ، أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 43 ، الحديث 1 .